ميرزا حسين النوري الطبرسي

110

مستدرك الوسائل

التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه - إلى أن قال - ويدخل البيت ويحرم منه ، أو من الحجر فإن الحجر من البيت ، وإن خرج من غير ما وصفت ، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز ، أو من الأبطح " . 13 - ( باب أن من كان بمكة وأراد العمرة ، يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة ، أو الحديبية أو ما أشبهها ) [ 9190 ] 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الجعرانة ، وأراد الاحرام من الحديبية ، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم . قال المؤلف : فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع ، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لان فعله أفضل من قوله ، وأفضلية التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به ، لأجل امره ( صلى الله عليه وآله ) بالاحرام منه . 14 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت ) [ 9191 ] 1 - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا : الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات ، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف ، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادي العقيق كما سبق ، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال : وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبي المعروف بباب السلام ، إلى عتبة مسجد

--> الباب 13 1 - درر اللآلي ج 1 ص 262 . الباب 14 1 - خلاصه الوفاء ص 254 .